جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٨

228

القديمة، ودم الشقوق وأشباه ذلك، وكل جرح طرى دمه مسفوح، وانما يكون ذلك اذا كان فى الثوب غير مسفوح، وصلى به وهو لا يعلم، ثم علم بعد ذلك ولم يكن علم قبل ذلك، وانما ينقض عليه اذا علم أنه كان فيه قبل ذلك، وقد قيل: ولو علم قبل ذلك ثم نسى فصلى فهو سواء، وأما على العمد فقد قيل انه يفسد الصلاة

وقلت: والذى لا يفسد، ولو كان كذلك ما هو؟

فذلك مثل دم

السمك واللحم والبعوض وأشباه هذا.

مسألة:

وعمن يجد قملة ميتة فى ثوبه، ثم يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها من بعد أن رآها فى ثوبه، قلت: هل عليه اعادة الصلاة وان فاتت الصلاة ما يلزمه؟

فعلى ما وصفت فليس عليه إعادة كانت في ثوبه أو في بدنه على حسب ما حفظنا من قول الشيخ رحمه الله، وأما على ما وجدنا عن أبى الحوارى رحمه الله فان عليه الاعادة وقولنا الأول،

والله أعلم بالصواب.

وقال أبو سعيد رحمه الله: من صلى ثم علم أن في بدنه أو ثوبه

دما نجسا غير مسفوح:

فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في

الثوب اذا كان أقل من ظفر ..

وقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في

الشوب.