جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

-

-

وقال من قال: في البدن دون الثوب، وأشبه أصول أصحابنا أن عليه البدل، ويعجبني أن يكون عليه الاعادة، وتصحيح آثار أصحابنا، ولما بنوا عليه أصولهم

فصل

في بدل الصلوات اذا صلى بثوب فيه نجاسة

أو كان بدنه نجسا وفي تأخير البدل

وعن رجل نسى دما كان في بدنه أو فى ثوبه حتى صلى صلاة أو صلوات، ثم ذكر ذلك بعد ما فات الوقت، فتوانى ولم يبدل تلك الصلوات فى الوقت حتى أراد هو، هل يلزمه شيء؟

قال: معى أنه لا يلزم الا البدل، ولا يبين لى عليه غير ذلك، وتعجيل ذلك أحب اليهم

قلت له: فيجوز أن يؤخر من اذا ذكرهن ولا يبدلهن في الوقت؟

قال: معى أنه يؤمر بتعجيل ذلك، فان لم يفعل وأخر البدل، فبعض يؤثمه اذا أخر ذلك وهو يقدر على الصلاة في وقت تجوز فيه الصلاة ولم يكن له عذر، وبعض يقول: انه مقصر ولا يؤثمه فيما معى أنه قيل في

:

هذا المعنى.

ومن الكتاب: واختلفوا في الثوب يصلى فيه المرء ثم يعلم بعد

الصلاة بنجاسة فيه:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا صلى