جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠

-

-

في ثوب فيه نجاسة، قد ثبتت نجاستها أن عليه الاعادة لصلاته متى ذكر فى الوقت أو بعد الوقت، وقد يخرج في بعض معانى قولهم إن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد ولم يبعد معانى القول الثابت أنه لا اعادة عليه عندى، لأنه قد صلى على السنة، ومنه ما ثبت على النسيان فلا يجوز ثبوت معانى الاجتماع عندى على فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان» ولثبوت القول عنه فيمن أكل ناسيا وهو صائم أن لا اعادة عليه، وانه قال ان الله أطعمه، وهذا عندى أهون وان اختلفوا فيه

الأشراف: واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت:

الا لمعنى جمع

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه اذا صلى المصلى قبل الوقت شيئا من الصلوات أنه لا تقع صلاته ولا تثبت الصلاتين في سفر أو حضر لعذر، وأنه قد صلى قبل الوقت بغير عذر، ولو كان فى غيم أو سفر أو نسيان أو جهر أن صلاته تقع على حال، اذا صح معه ذلك، وأن عليه الصلاة في وقتها ان ذكر ذلك في الوقت، وان علم أو ذكر بعد الوقت أعاد الصلاة على نحو هذا يخرج عندى ظواهر قولهم.

لا

ومنه: قال أبو بكر: قال مالك والشافعى في المجنون لا يقضى

الصلاة

قال أبو سعيد: أما المجنون فيخرج القول فيه عندى لمعانى قول

أصحابنا بمنزلة المغمى عليه، لأنه ذاهب العقل والمغمى عليه مثله،

و الأمر فى ذلك من قبل الله تبارك وتعالى.