جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

1

232 -

بالرجوع الى الأصل خارج من أحكام الاسلام، ولا يساغ في قول أصحابنا أن يكون بدل الحج اذا كان قد حج قبل ارتداده، واذا ثبت هذا ثبت أن المعاصى من الكبائر تحيط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في في معنى الأصول لما مضى من الأعمال، وان كانت محبطه وان لم يثبت في معنى الدين فلا يقال ان عليه بدلها ولا العمل بها بأس

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن كان عليه بدل صلاتين فصلى الآخرة ثم الأولى، فلا ينتفع بذلك، ويرجع يصلى الأولى ثم الثانية

مسألة:

ومن لزمه بدل صلاة ولم يبدل حتى حضره الموت، فان أبدل ولو بالتكبير فجائز، فان مات ولم يبدل فيرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصية في ذلك

قال غيره: أما البدل للصلاة فأرجو أنه يختلف في الوصية يبدلها، ولو كان منه ذلك على التعمد، وأحب أن تجزيه التوبة من ذلك دون الوصية بالبدل، لأنه قيل لا يصلى أحد عن أحد في المحيا والممات

مسألة:

في المصلى بثوب نجس فقيل: عليه الاعادة على حال، وقيل عليه الاعادة ان علم فى الوقت ولا يبعد أن لا اعادة عليه لأنه صلى على

السنة