جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣

233

فصل

فيمن ذكر صلاة عليه فائتة وقد دخل في المحاضرة أو لم يدخل

مسألة:

قال أبو معاوية رحمه الله: يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله في الرجل يكون عليه بدل صلاة فيصلى الحاضرة وهو عالم بأن عليه البدل

قال أبو عبد الله رحمه الله: ان جاء يسأل فى وقت الحاضرة قلت له: صل القائتة ثم الحاضرة وإن كان إنماء جاء يسأل وقد ذهب وقت الحاضرة قلت له: أعد التي عليك بدلها، وليس عليك أن تبدل التي صليت وأنت ذاكر

للقائتة

قال غيره: نعم، وقال أبو جعفر: ورفع ذلك الى بعض الفقهاء أن رجلا كان عليه بدل صلوات وهو ذاكر لهن، فلم يبدلهن حتى صلى صلوات أخر؟

قال: عليه أن يصلى الأولات والتي صلاهن بعد وهو ذاكر للقائنات الأول فالأول ما كان صلى وهو ذاكر للصلوات التي عليه

قال غيره: وقد قيل: اذا صلى الحاضرة فقد تمت، وليس عليه اعادتها، لأنه لم يكن مخاطبا بالصلاة في ذلك الوقت الغائب، وقد كان ينبغي له أن لو صلى فى ذلك الوقت، فان أخره لم يكن في ذلك الا التوبة من التقصير، وقد أتى بالصلاة في وقتها، وقد جاء الأثر عن أبي على أن لو أخر الفائتة أشهرا أو أكثر فلا بأس بذلك