جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤

ومن الكتاب: ومن ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها؟

لم يجز له أن يصلى غيرها حتى يصلها الا صلاة هو فى آخر وقتها، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن عليه صلاة» وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه فاتته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن على الترتيب، وفعله ذلك بيان له به عن قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى) وفعل النبى صلى الله عليه وسلم اذا وقع على جهة البيان فهو على الوجوب

ومن

الكتاب: قال أبو الحوارى: من صلى صلاة العصر ونسي صلاة الظهر فذكرها في النهار قبل غروب الشمس، فانه صلى الظهر ثم العصر، وان ذكرها فى الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر

: وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسى المغرب فذكرها في الليل صلى المغرب ثم العتمة، وان ذكرها بعد ما أصبح صلى المغرب وحدها

الأشراف: واختلفوا فى الرجل ينسى الصلاة فذكرها وقد حضرت

صلاة بأخرى:

فقالت طائفة: يبدأ بالتي نسي.

أنه يخرج

قال أبو سعيد: معى في معانى قول أصحابنا حسب هذا وأحسب أنه من قولهم أنه اذا انقضى وقت الفائتة فان شاء بدأ بها، وان شاء بالحاضرة، لأن قولهم: وقت تلك الصلاة قد فات وصارت.

بدلا.