جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥

-

235

-

ومن بعض قولهم: أنه يبدأ بالفائتة اذا كان انما هي على أثر هذه الحاضرة وان كان بينهما صلاة أخرى فأيهما بدأ.

وفى بعض قولهم: أنه لا فرق فى ذلك ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، فان خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم صلى الفائتة، وهكذا يعجبنى من غير أن يخاطر بصلاته الحاضرة فيعجبني أن يبدأ بالفائتة على الترتيب، ويصلى الحاضرة، فان صلى الحاضرة على حال فذلك وقتها، وتلك انما هي بدل •

ومنه: اختلفوا فى الرجل يكون فى صلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فيما جرى ذكره على حسب ما يواطئ قول أصحابنا في الاختلاف في هذا الفصل، لأنه يخرج عندى في معانى قولهم: انه اذا ذكر الفاتية من بعد أن يدخل في الحاضرة لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي قد دخل فيها ومضى على صلاته، فاذا أتمها صلى الفائتة

ومن بعض قولهم: أنه ما لم يتم الحاضرة ولو بقى عليه ما لم به، ثم ذكر الفائتة تركها وبدأ بالفائتة ثم استقبل الحاضرة.

الا تتم

ولعله فى بعض قولهم: ولو خاف الفوت، ومعى أنه فيما قيل انه ولو أتم صلاته الحاضرة وذكر الفائتة في وقت الحاضرة كان عليه أن

يصلى الفائتة، ثم يصلى الحاضرة.

وأما اذا لم يذكر الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة، وقد صلاها