جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦

1

236

-

فلا يقع لى معنى أن تفسد بذلك صلاته التي صلاها في معنى قولهم المعروف، ولا يعدم ذلك في اقتضاء مقال هذا أن لا يقع ما صلى قبل أن يصلى الفائتة، ويعجبني أنه اذا لم يذكر الفائتة حتى دخل وقت الحاضرة أن يمضى على صلاته، كان فى أول الوقت أو آخره، لأنه دخل

في عمله لا يبطله

مسألة:

أرجو أنها من كتاب ابن جعفر: ومن كان في صلاة العصر ثم ذكر لم يصل الظهر فليترك العصر ويصلى الظهر، ثم يصلى العصر الا أن يخاف فوت هذه الحاضرة فليصلها، ثم يصلى التي كانت عليه، وليس عليه رد هذه.

وقال من قال: اذا ذكر الأولى بعد أن دخل في صلاته هذه فليتمها ثم يصلى الآخرة، والرأى الأول أكثر عندنا قول ابن المسبح

قال غيره: والقول الآخر أصح عندى اذا فات لقول الله تعالى

) ولا تبطلوا أعمالكم) ..

مسألة:

وقد جاء الاختلاف في الذي تحضر الصلاة وعليه بدل صلاة من نسيان وسبب من الأسباب حتى حضر وقت صلاة أخرى:

فقال من قال: انه يصلى الفائتة على كل حال، ولو فانته الحاضرة