الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧237
-
ويكون ذلك له عذرا حتى يفرغ من الفائتة، ثم يصلى الحاضرة، فان لم يذكر حتى صلى الفائتة، ثم أعاد الحاضرة.
وقال من قال: يصلى الفائتة اذا ذكر ولو فاتته الحاضرة، وان لم يذكر حتى صلى الحاضرة صلى الفائتة ولا بدل عليه في الحاضرة، لأنه قد صلاها على السنة وهو ناس للأخرى، لأن أصل ما بنى عليه صاحب القول الأول أنه يصلى الفائقة، ولو فاتته الحاضرة لقول الله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى) قال كان وقت ذكر هذه الصلاة فقد لزمه القيام بها، وكان الاشتغال بها عذرا له عن القيام بالحاضرة، كأنه لزمه فرض أداء ذلك فى وقته هذا، فان لم يذكر حتى يصلى الحاضرة فقد صلاها في وقتها ووقت لم يكن مخاطبا بالفائتة لنسيانه لها.
وقال من قال: إن هذا فى صلاة تلى هذه الصلاة الحاضرة، وذلك مثل صلاة الفجر، وصلاة الظهر نسى الفجر حتى حضر وقت الظهر، فانما هذا في هذا، فاذا كان صلاة العتمة قد نسيها حتى حضر وقت الظهر، فهذا يصلي الظهر ثم العتمة
:
وقال من قال: القول فى الوجهين جميعا واحدة.
وقال من قال: ولو ذكر فى وقت صلاة كان له أن يصلى الحاضرة، ومتى ما يصلى الحاضرة صلى الفائتة اذا كان وقتها قد انقضى، لأنه
بمنزلة الدين
وقال من قال: اذا ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة، واذا ذكر بعد أن يدخل في الحاضرة أتم