جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

238

الحاضرة، ثم صلى الفائتة، واذا ذكر قبل أن يدخل في الحاضرة صلى الفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، وهذا القول هو الوسط أنه يصلى الفائتة من كانت ما لم يخف فوت الحاضرة، وكذلك يصلى الفائتة ما لم يدخل في الحاضرة، فاذا دخل في الحاضرة أتمها ثم صلى الفائتة من أي الصلوات كانت.

مسألة:

فصل

أيضا في البدل

قال أبو سعيد رحمه الله فى المصلى اذا كان سلم في الشفع الأول من الهاجرة والعصر جاهلا لذلك في موضع التمام:

فقال

من قال: صلاته فاسدة.

وقال من قال: صلاته تامة لأجل جهله، ويوجد هذا القول عن أبي الجواري رحمه الله، وهذا على قول من قال: ان الجاهل شبه الناسي في معانى الصلاة، وأما على قول من لا يرى ذلك يلزمه النقض ولا يعذره

بالجهل

ومن كتاب محمد بن جعفر: وأما من أبدل صلاة العتمة لسبب انتقضت به عليه فانه يبدل الموتر أيضا ان كان في وقت تلك الصلاة، وان انقضى الوقت فانما عليه يدل العتمة وحدها.

ومن غيره، ومعى أنه قد قيل: عليه بدل الوتر ما كان ذلك في وقت