الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩239
-
الوتر قبل الصبح، وقيل: عليه بدل الوتر على حال لأن الوتر لا يقع
الا بعد العتمة.
مسألة:
:
من الزيادة المضافة: وقيل: من لزمه البدل في صلاة الفريضة والسنين وقال قوم: ليس عليه الا بدل الفريضة وقيل: بدل ركعتي الفجر وركعتي العشاء الآخرة، وليس عليه سوى ذلك.
قال المضيف: لعله ركعتي الفجر وركعتى المغرب، والله أعلم.
مسالة:
من كتاب الرهائن: وعمن تفاوت صلاته ثم أراد أن يبدلها فليبدل الفريضة مع السنة أم الفريضة وحدها؟
قال يبدل الفريضة ولا بدل عليه في سنن النوافل، وان كان سنة واجبة أبدلها كما يبدل الفرائض، والنوافل والسنن فيها اختلاف في البدل انتقضت الزيادة المضافة
مسألة:
وعن أبي عبد الله محمد: أحمد السعالى حفظه الله فيما أحسب: وما تقول في صبى بلغ ولم يكن يعرف ما يلزمه من الصلاة غير أنه يرى الناس يصلون ويقولون الصلاة لازمة، ثم رأى أن الصلاة لازمة له وضيعها قدر أربع سنين أو أقل أو أكثر ثم ندم وتاب، وصلى قدر خمسين