جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

-

240

-

سنة أقل أو أكثر، ولم يبدل ما ضيع من الصلاة أتكون هذه الصلاة تامة

أو منتقضة ويلزمه بدلها؟

فيعجبني قول من أثبت له ما صلى وبدل ما ضيع من الفرائض وركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد المغرب.

وقلت: هل توجد له رخصة فى بعض أقاويل المسلمين أن لا بدل عليه فيما ضيع أو فى هذه الصلاة التي صلاها بعد التضييع؟

فأما الذي ضيعه فيأخذ يقول من ألزمه بدل له، وقد يوجد له الرخصة، والقول الأول أحب الينا

وكذلك ان لم يوجد له رخصة، ولزمه البدل كيف يصنع، وهذا قد سافر ولزمه القصر ولم يعرف قدر ما لزمه في حال التمام، ولا في حال القصر، وأراد البدل أبيدل تماما أو قصر أو يصلى بقدر التمام تماما، وبقدر القصر قصرا، ويكون تقديرا أم كيف يصنع، وهل يجزيه أن يصلى تماما ويعتقد ان كان يلزمه قصرا أو تماما فهذه الصلاة أم كيف يصنع؟

فهذا انما يجرى فيه الاختلاف، وان تواصل التحرى فهو أولى، وان صلى تماما على اعتقاده إن كان يلزمه من هذه الصلاة ركعتان فقد

أداهما، فأرجو أن يجزيه ان شاء الله. رجع.

مسألة:

وعن رجل أصاب فخذه مذى أو دى أو منى أو مسحه من قبل بول