جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

248 -

ومن غيره قال محمد بن المسبح: قد أساء ويستغفر ربه ولا كفارة عليه، ويرضى العبد بشيء.

ومنه: وقال أيضا في امرأة وطئها زوجها في وقت صلاة الظهر، ثم قامت تريد الغسل وقد بقى وقت صلاة الظهر، فدخلت الى بعض جيرانها تريد مطهرة فلج فى منزلهم فوجدتها مشغولة، ثم كذلك أخرى فرجعت الى منزلها تريد أن تغسل فيه، وأذن بصلاة العصر من قبل أن

تغتسل؟

فقال أبو عبد الله رحمه الله: لا بأس عليها اذا كانت في مطلب

المباء

مسالة:

ومن ارتد عن الاسلام وترك الصلاة ثم تاب، فلا بدل عليه

ولا كفارة.

مسالة:

ومنه: ومسافر حضرته الصلاة وهو على بئر فتركها وتقدم رجاء غيرها، ثم لم يكن بدا من الصلاة فتيمم وصلى؟

فبئس

في

ما صنع وقد ضيع، وأحب أن يبدل تلك الصلاة، وأرجو

أن لا يكون عليه كفارة.