جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

- 249 -

-

باب

فيمن يتوانى عن الصلاة حتى يفوت وقتها بنوم أو تشاغل عنها أو وسوسة وما يجب فيه كفارة الصلاة وما

لا

يجب وفى الكفارات وفى المعروف في الصلاة وفيمن

فسدت عليه صلاة أو نسيها فى الحضر وذكرها في السفر

أو في السفر وذكرها في الحضر

من حديث ابن سفيان قال: جاءت امرأة الى والدي قالت: اني كنت أطين حائطا فاشتغلت به عن الصلاة، وقد نودى بالظهر فما زلت على عملى حتى نودى بالعصر، وكنت أرى أن أفرغ من عملى قبل فلم أفرغ منه حتى نوادى بالعصر؟

قال: فسأل لها الربيع قال: تعتق رقبة.

قلت: فانها لا تجد؟

قال: فتصوم شهرين متتابعين

قلت له: فانها قد كانت لعله أراد فعلت مثل فعلتها هذه مرة

أخرى؟

قال: فلتصم شهرين وشهرين

قال أبو سفيان: أما من نسى فليس عليه كفارة، ولكنه يستغفر

الله ولا يعود.