جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠

-

2500

وقال: من نام بعد ما يدخل وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى

يذهب وقتها؟

قال: عليه الكفارة.

وعن أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله: أكثر ما عرفنا لا كفارة عليه اذا ذهب به النوم إلا أن تكون نيته أنه تارك للصلاة، وأنه لا يقوم يصلى فيذهب به النوم حتى فات وقت الصلاة أن عليه الكفارة، والله أعلم.

ومن غيره: ومن نام قبل دخول الصلاة ولم يستيقظ حتى يذهب

وقتها؟

فليس عليه كفارة.

مسألة:

وعن رجل كان فى عمله أو امرأة كانت تطحن، وقد حضر الفجر وطلع، ولا يذهب يتوضأ حتى أسفر، ثم ذهب الى الماء وقد قصر، وكان في الوضوء وشرقت الشمس، قلت: ما يلزم من فعل هذا؟

فاذا كان يرجو أن يفرغ من ذلك الذى هو فيه، وتوانى عن الصلاة في وقتها، فهذا مفرط وقد قيل فى ذلك الكفارة، وقيل لا كفارة عليه، وقيل يصنع معروفا صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين، وهذا أحسن ان شاء الله.