جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥١

-

- 251

-

* مسألة:

وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من أخيار من أدركته من المسلمين يقول: ما لقى الله أحد ممن يقر بالاسلام بذنب

أعظم من ترك الصلاة متعمدا.

الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكر في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: فقالت طائفة: لا يقضى الفوائت في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.

قال أبو سعيد: أرجو أنه قد مضى فى نحو هذا ما يستدل به على معنى

أنه ذكره، ومعى يخرج في معانى قول أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة الفائتة ولا نفسه ولا واجبة ولا بدل اذا طلع من الشمس قرن حتى يستوى طلوعها، وكذلك اذا غرب منها حتى يستوى غروبها، واذا صارت في كبد السماء وفى الحر حتى تزول، الا أنه رخص من رخص منهم في يوم الجمعة، ولا أبصر في ذلك فرقا.

في

وأما سجدة التلاوة فى هذه الأوقات، فأحسب أنها تخرج معاني قولهم اختلاف فى ذلك، فاذا ثبت أنها دخلة في الصلاة أعجبني أن تلحق ملحقها فى هذه الأوقات، وأما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، فانه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز فى هذا الوقت صلاة التطوع، وما خرج الصلاة مخرج النفل، وأما بدل اللوازم من الفوائت والفواسد والصلاة على الجنازة وما أشبهها من السنن المؤكدة فلا أعلم منهم

من

كراهية لذلك