الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢252 -
ومنه: قال أبو بكر: اجتمع أهل العلم على أن من نسي صلاة في حضر، فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه اذا نسى صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكر في موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه يصليها صلاة الحضر، وان نسيها فى الحضر وذكرها في السفر، وقد كان بقى عليه من وقتها شيء، ودخل حد السفر
فقال من قال: يصلى صلاة الحضر.
وقال من قال: يصلى صلاة السفر.
واذا نسى صلاة في السفر فانقضى وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر أنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وان نسيها في السفر حتى دخل الحضر، وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكر بعد فوت وقتها فى الحضر أو السفر أنه يصلى صلاة السفر
ولا أعرف في ذلك اختلافا.
مسألة:
واذا قدم المسافر الى بلدة ثم صلاة نسيها في سفره؟
فان عليه بدلها قصرا في قول أصحابنا، لأنه خوطب بها في السفر قصرا، والنظر يوجب عندى أن الناسى لم يخاطب في حال نسيانه، وانما خوطب بها وأمر بفعلها اذا ذكرها بقول النبي صلى الله عليه