الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥-
255
-
المعروف في الصلاة
وعن رجل نام وقد حضرت صلاة العتمة فذهب به النوم حتى أصبح أعليه كفارة؟
قال أبو المؤثر: كتبت جوابا عن محمد بن محبوب وكتب: أحب أن يصنع معروفا، فضرب على أحب، وكتب يصنع معروفا، والمعروف صيام يومين أو ثلاثة أيام أو اطعام مسكينين أو ثلاثة.
ومن جوابات أبى سعيد: اذا نام فى وقت الصلاة التي قد وجبت وهو ينوى أن يقوم فلم يقم حتى فات الوقت؟
أنه قيل: يجزيه البدل، وقيل: عليه البدل ويصنع معروفا، وقيل انما المعروف فى صلاة العتمة، وقد قيل: ان عليه المعروف باختلاف:
فقال من قال: صيام يوم أو اطعام مسكينين.
•
وقال من قال: صيام يومين أو اطعام مسكينين
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام ثلاثة مساكين.
قال أبو سعيد: ان المعروف الذي قيل به في صلاة العتمة أنه على من نام فى الوقت على أن يقوم فى الوقت يصلى، وأما ان نام فى الوقت ولم ينو أنه يقوم يصلى فمعى أنه فى بعض القول أن عليه الكفارة، وفى