الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٦—
256
-
بعض القول أنه لا كفارة عليه حتى ينام على أنه لا يقوم يصلى
في الوقت.
مسألة:
وتمن نسى صلاة فلم يذكرها حتى فاتت أيصلى ويه. منع معروفا
أم لا معروف عليه؟
فلا يلزم الا الصلاة.
مسألة:
وعمن أراد أن يوتر آخر الليل فلم يستيقظ حتى أصبح؟
فهذا انما عليه أن يوتر قام ولا يلزمه أن يصنع معروفا.
مسألة:
وأما الوتر فمن تركه فليفعل معروفا ولا كفارة عليه.
مسالة:
وعن أبى الحوارى: وعن رجل ذهبته صلوات عمدا أو غير عمد؟
فأما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ فلا كفارة عليه فى ذلك، وانما عليه البدل أن يصليها اذا ذكرها الا صلاة العتمة، فان عليه أن يصنع معروفا صيام يومين أو ثلاثة أيام أو اطعام مسكينين أو ثلاثة.
٢٬٢٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.