جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧

- 257

-

فصل

ما يجب فيه كفارة الصلاة وما لا

يجب

وسألنا الشيخ أبا البراهيم عن رجل قيل له ان المسافر يجمع الصلوات

فترك الصلاة حتى رجع الى بلده ما يلزمه؟

قال: عليه الكفارة صيام شهرين وبدل الصلوات.

وعنه أيضا في امرأة مسافرة وكانت تصلى العتمة ولم تقرأ فيها

شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب؟

قال: ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها

وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان أنه قال: انما الكفارة على من ترك الصلاة متعمدا، وفى موضع عنه اذا تركها متعمدا بديانة

مسألة:

عن أبى الحوارى: عن رجل ذهبته صلوات عمدا أو غير عمد؟

فاعلم أن الطوات التي تركها عمدا فيها البدل والكفارة صيام شهرين لجميع تلك الصلاة أو اطعام ستين مسكينا.

وأما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ فلا كفارة عليه في ذلك، وانما عليه البدن يصليها اذا ذكرها الا صلاة

(م 17 - جواهر الآثار جـ 7)