جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

-

العتمة فان عليه أن يصنع معروفا، يصوم يومين أو ثلاثة، أو يطعم مسكينين

أو ثلاثة.

مسألة:

وعن رجل ترك صلاة متعمدا أو صلوات، قلت: ما يلزمه في ذلك اذا تاب من بدل أو كفارة؟

فمعى أنه قد قيل ان عليه بلال الصلاة والكفارة لكل صلاة كفارة، وقيل لجميع الصلوات كفارة التغليظ.

وقلت: هل تجزيه التوبة عن جميع ذلك، ولا تلزمه كفارة

ولا بدل؟

فأحسب أن البدل أشد فى قولهم، ومعى أنه قيل: تجزيه التوبة

على حال في بعض ما قيل

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل فسدت عليه صلاته، بذلك في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقتها؟

قال: أراه غير معذور عليه كفارة التغليظ.

*

مسالة:

وعلم

من الزيادة المضافة: ما تقول في رجل قام مسفرا خاف ان هو قدم