الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨-
العتمة فان عليه أن يصنع معروفا، يصوم يومين أو ثلاثة، أو يطعم مسكينين
أو ثلاثة.
مسألة:
وعن رجل ترك صلاة متعمدا أو صلوات، قلت: ما يلزمه في ذلك اذا تاب من بدل أو كفارة؟
فمعى أنه قد قيل ان عليه بلال الصلاة والكفارة لكل صلاة كفارة، وقيل لجميع الصلوات كفارة التغليظ.
وقلت: هل تجزيه التوبة عن جميع ذلك، ولا تلزمه كفارة
ولا بدل؟
فأحسب أن البدل أشد فى قولهم، ومعى أنه قيل: تجزيه التوبة
على حال في بعض ما قيل
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وسألته عن رجل فسدت عليه صلاته، بذلك في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقتها؟
قال: أراه غير معذور عليه كفارة التغليظ.
*
مسالة:
وعلم
من الزيادة المضافة: ما تقول في رجل قام مسفرا خاف ان هو قدم
٢٬٢١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.