جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

222

واذا عرف الثمن أنه كذا وكذا فانه يستام بذلك الثمن حب بر، أنه فاذا عرف يصح كذا كذا مكوك حب بر بذلك الثمن فانه يصوم لكل نصف صاع بر يوما، وكذلك الذى لا يجد الدم ليشتريه فانه يكون على

هذا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل يجوز البول والمغائط في جبل عرفات أم لا؟

فعلى ما وصفت لا يضيق ذلك اذا لم يمكن وان أمكن فلا يعجبني،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والذي ضيع شيئا من ورق شجر الحرم من حرمل أو

غيره، ولا يدرى كم هو من ورقه ما خلاصه؟

فقد وجدت في الأثر مسألة وهى هذه

ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله: ويوجد أنه لا بأس فيما أخرج المحرم من الحطب اليابس الميت من الحرم، ولا بأس فيما سقط من الشجر من الورق والثمر

ووجدت في موضع آخر من نفض سدرة فوقع منها ورق فعليه الجزاء فى الورق الذى ينفضه ما حكم به الحكمان، ولا ينفض السدرة ولكن يخزف بيده، والله أعلم

مسالة:

ومنه: والذى لزمه دم فى احرامه أيجزيه دفعه الى فقير أم الى