جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

النفل أشرقت الشمس، وان صلى الفرض قبل النقل أدرك فقدم النفل على المخاطرة فأشرقت عليه الشمس قبل أن يتم الصلاة؟

قال: أخاف أن يكون مضيعا.

قلت له: أرأيت ان كان يرجو أنه يدرك الصلاة قبل أن يفوت النفل، هل يلحقه الاختلاف فى الكفارة، والذي يقول

الوقت فقدم

بالمعروف صوم عشرة أيام والذى لا يلزمه شيء؟

قال: هكذا عندى.

* مسالة:

من كتاب الأشياخ: قلت له: أصل لى في الصلاة ما الذي تلزيم

الكفارة؟

لا

قال: الكفارة هي عقوبة، والعقوبة لا تكون الا بعد الذنب، والذنب الا يقع من قاصد بالعمد، فاذا كان على هذا، فلا يلزم الكفارة في المصلاة الا من قاصد بتركها على العمد، فهذا الذي تجب به الكفارة بلا اختلاف بين من ألزم الكفارة في الصلاة.

فصيل

في الكفارة

مسألة:

ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن من ترك الصلاة على

العمد أبو على التجاهل قولان: أحدهما: آن عليه لكل صلاة كفارة.