جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠

- 260

قال المضيف: قد وجدت معنى ذلك فى المجموع عن أبي زيادة • رجع.

وقول ثان: ان عليه الجميع ما ضيع من الصلوات كفارة واحدة، والمكفارة هاهنا صيام شهرين متتابعين، أو عنق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا مخير في ذلك.

وقول ثالث: انه ما ترك من الصلوات متتابعات فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة على ما وصفت لك، وان ترك صلوات ثم صلى صلوات أو صلاة، ثم ترك صلاة أو صلوات فعليه لذلك أيضا كفارة ثانية على هذا •

وقول رابع: انه ما ترك من الصلوات فى معنى واحد يسكر قد سكر، أو بسبب قد دخل عليه فيه من التشاغل يبغض عن الطاعة، والعكوف على ذلك الغى، فاذا أفاق من ذلك فعليه فيما ضيع من ذلك السبب كفارة واحدة فاذا أضاع من الصلاة بغير ذلك السبب أو بسبب مثله بعد خروجه منه فعليه فيما ضيع أيضا كفارة ثانية فهذا سبيله

وقول خامس: انه ليس عليه كفارة الا أن يترك الصلاة متعمدا لغير عاهة تعرض، ولا بجهل ولا التشاغل بسبب، وانما هو يقصد الى ترك الصلاة متعمدا، هذا عليه البدل والكفارة وما سوى ذلك، فمن تركها بسكر أو بجهل أو بنشاغل ولا يتعمد لترك الصلاة، وانما هو يفرط أو يضيع فلا كفارة عليه

وقول سادس: انه لا كفارة عليه الا أن يترك الصلاة وهو يقر

بغرضها.