جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

261

-

وقول سابع: انه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال، وانما عليه البدل، والله أعلم.

قال غيره: وقد يوجد أنه لا بدل عليه اذا تاب مما ضيع من صلواته لهم يكن عليه بدل، ورجا أن الله يغفر له ما ضيع من حقوقه عند التوبة،

والله أعلم.

مسألة:

قيل له: في رجل ضرب رجلا فاغماه حتى أذهبته صلوات؟

قال: عندى أنه قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: عليه الأرش والكفارة.

وقال من قال: عليه الأرش ولا كفارة عليه.

وقال من قال: ان كان ضربه فى وقت الصلاة فعليه، وان كان

ضربه بعد الوقت فلا كفارة عليه

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسألته عمن جهل تكبيرة الاحرام أو القراءة أو كان يصلى ولا يحرم ولا يقرأ ما يلزمه؟

قال من قال: عليه البدل والكفارة اذا جهل الصلاة.

وقال من قال: عليه الاعادة ولا كفارة عليه