الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦١261
-
وقول سابع: انه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال، وانما عليه البدل، والله أعلم.
قال غيره: وقد يوجد أنه لا بدل عليه اذا تاب مما ضيع من صلواته لهم يكن عليه بدل، ورجا أن الله يغفر له ما ضيع من حقوقه عند التوبة،
والله أعلم.
مسألة:
قيل له: في رجل ضرب رجلا فاغماه حتى أذهبته صلوات؟
قال: عندى أنه قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: عليه الأرش والكفارة.
وقال من قال: عليه الأرش ولا كفارة عليه.
وقال من قال: ان كان ضربه فى وقت الصلاة فعليه، وان كان
ضربه بعد الوقت فلا كفارة عليه
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسألته عمن جهل تكبيرة الاحرام أو القراءة أو كان يصلى ولا يحرم ولا يقرأ ما يلزمه؟
قال من قال: عليه البدل والكفارة اذا جهل الصلاة.
وقال من قال: عليه الاعادة ولا كفارة عليه
٢٬٢١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.