جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢

- 262 -

وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.

قلت له: وكل ذلك من قول أصحابنا؟

قال: نعم، وكان معناه فى ذلك ولو جهل الصلاة كلها فهو على معنى قوله كما قد قال ولو جهل الصلاة كلها.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل اذا جهل حدا من حدود الصلاة فهو كمن جهل الصلاة، وقيل حتى بجهل ركعة تامة.

مسألة:

وسألته عن رجل كان جاهلا لمعرفة ما ينقض الوضوء، وكان يلمس فرجه وهو متطهر، ويقوم يصلى من غير اعادة الوضوء ما تكون صلاته تامة أو فاسدة، وعليه البدل والكفارة أم البدل ولا كفارة؟

قال: ان مس الثقبين ولم يعد الطهر فعليه البدل والكفارة.

مسألة:

وعن رجل خرج مسافرا فلم يجد ماء وجهل أن يتيمهم ويصلى فترك الصلاة حتى وجد الماء وصلى، هل عليه كفارة؟

قال: لا.

قال المضيف: وقد قيل: عليه الكفارة ان جهل التيمم في الحضر، لعله في السفر ولا كفارة عليه فى السفر لعله في الحضر. والله أعلم انقضت الزيادة المضافة