الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣I
-
263 -
-
*
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وعن امرأة خرجت في سفر عند قوم وحضرت صلاة الصبح في غير موضع الماء فقال لها الحمار: ان قدامنا الماء فاصبري فصبرت حتى وصلت الى الماء فتوضأت وصلت الفريضة، ونظرت فاذا الشمس على رءوس الجبال؟
فان علمت أن الشمس قد طلعت قبل أن تقضى الفريضة فعليها الكفارة، وان لم تعلم أن الشمس قد طلعت قبل أن تقضى الفريضة فلا
كفارة عليها ولا اعادة • رجع •
ومنه:
مسألة:
و من تشاغل فى شيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة، وقال بعض الفقهاء من تشاغل فى الوضوء أو نقض الصلاة حتى فات وقتها فلا كفارة عليه، وقد قيل عليه الكفارة.
ومنه: وأما المريض الذي صار في حد التكبير وجهل أن يكبر فأرجو
أن لا تتلزمه كفارة ويبدل • رجع •
فلا
ومن كتاب المصنف، ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وأما الصلاة يجوز معى تركها فى خوف ولا محاربة من موافقة ولا مسايفة، فان ترك تارك الصلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التكبير، فقد قيل: انه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل،