جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

223

-

ثلاثة فصاعدا، أو يجزيه دفعه حيا غير مذبوح. أو مذبوحا غير مسلوخ، وهل له لفظ عند الدفع اليهم أم لا؟ وان كان له لفظ كيف لفظه؟

فعلى ما وصفت، أنه يدفع ذلك الى ثلاثة فقراء فصاعدا أو يكون مذبوحا والنية تجزى فى ذلك من غير لفظ، والله أعلم.

والفقير الواحد؟

أرجو أنه يجزى، والله علم.

مسألة:

ومنه: وهل هو جائز لفقراء عمان وغيرهم أعنى الدم أم لا لا؟

فعلى ما وصفت، قد وجدت في آثار المسلمين أنه يطعم الفقراء

بمكة أو بمنى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل فرق بين الدم الذى لزم الرجل المحرم من قبل نتف الشعر أو قطع الشجر أو الظفر، أو لما خرج من جسده شيء من الأسباب، هل يجوز في شيء منه له الأكل من دون شيء له منه؟

فعلى ما وصفت، لا يجوز له الأكل من جميع ما ذكرته، وانما

يجوز له الأكل من هدى المتعة والله أعلم.

&

مسألة:

ومنه: وفى المصلى عند الكعبة في الحرم يقول في النية والكعبة قبلتي

أم يقول وهذه الكعبة قبلتي؟