الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤224
-
فكل ذلك جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وهل يجوز القياس في مسائل الحج مثل غيرها إلا ما
كان منصوصا منها؟
فاعلم أن مسائل الحج وغيرها سواء على قول من يقول بالقياس،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: واذا أخذ الفقراء اللحم الذى هو من المتعة أو من الدم الذى لزم فى الاحرام، ولم يأكلوه، أو أكلوا بعضه يلزمه بدل ما ضاع أم لا؟ وان علم الدافع له بضياعه أيلزمه بدله أم لا؟ أرأيت وان لم يحصل اللحم من يأكله أو يأخذه من الفقراء أبداً كيف يفعل من عليه ذلك؟ أيجوز له ذبحه ورميه في الأرض بغير أكل أم لا؟
حفظت
فعلى ما وصفت، أنه اذا أخذ الفقراء اللحم فقد أجزأ عنه، لأنى من كتاب الضياء، وهذه المسألة بعينها
ومن لزمه دم فذبح شاة، ثم سرق منها قائمة أو شيء أو سرقت
ولا يعلم من سرقها؟ فقير أو غنى، أو عبد أو صبى؟
فليس عليه بدلها، واذا ذبحها قد أجزأت عنه، وأما ان لم يحصل اللحم من يأكله فلا أعلم أنه يجوز رميه فى الأرض، ويجتهد هذا المبتلى
فالله قادر أن يخرج عنه، والله أعلم.