الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩-
2790
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو ما روي، وحكى من معانى التشديد في أمر الجماعة ومعانى ثبوتها، ولعله يخرج في معانى قولهم اختلاف في لزومها على العموم اذا قام بها بعض، واذا ثبتت هذه المعانى على معنى اللزوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر منه، ولا أولى منه، فاذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم بها وأصحابه لم يجز غير ذلك، لأنه لا يكون أحد أقوم منه بها.
عنها
مسالة:
من الزيادة المضافة: فيما أحسب عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش: وفى المصلى أنه اذا صلى أكثر صلاته ودخل الامام في صلاة الجماعة أنه يمضى على صلاته، واذا كان قد صلى أقلها فليقطعها
ويدخل مع الامام في صلاته.
مسالة:
من جواب محمد بن أحمد السعالى: سألت عن رجل يوم بالناس فربما لم يحضر أحد حتى يدخل في الصلاة ثم يحس بقوم هل له
أن يقطع صلاته ويستقبل الصلاة؟
فأرجو أنه جائز له ذلك ان شاء الله • رجع.
ومن كتاب أبي جابر: وفى الأثر أن من سمع الاقامة من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر اذا كان فارغا صحيحا •