الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥-
285
-
وأما الثوم والبصل فلا يؤمر بأكله من أراد دخول المسجد للجماعة، فان فيه الأذى، ولا يجوز إدخال الأذى على المسلمين، ومن فعل ذلك لم يكن له عندى عذر عن حضور الجماعة، اذا ثبت معنى لزوقها عليه بغير عذر إلا هو ويجهد على تغييره ويحضر الجماعة.
* مسالة:
وعن أبي عبد الله: وليحرص الرجل على صلاة الجماعة، فان حبسه شغل أوعاه فيرجو أن يأتى حسن النية فيما بقى على تكفير
ذلك فيما مضى، والمعذور من عذره الله، ولا يجعل ذلك عادة بغير عذر
٢٬٢٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.