جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦

286

-

باب

في صلاة الجماعة وفي الجماعة بعد الجماعة في مسجد أو

غيره وفى النية لصلاة الجماعة وفيمن أحق بالامامة وفيمن يجوز أن يكون إماما في الصلاة

ومما عرض على أبي سعيد وأبى الحوارى فيما يوجد، وذكرت أنك رأيت في بعض الكتب عن الربيع، عن رجل صلى الفريضة، ثم صلى بقوم تلك الصلاة ولم يعلمهم؟

القوم

قال: بئس ما صنع، وليس عليه أن يعلمهم ولا اعادة على، وان لم يعلموا فنقول: ان عليه أن يعلمهم، فأما لم يعلموا

فلا شيء عليهم

مسألة:

وقلت: فان صلى الرجل في البيت، وسمع الأذان والاقامة من غير عذر؟

فلا أحب له أن يتخذ ذلك عادة، ولا بأس عليه اذا تخلف عن الجماعة ولم يهجرها.

وبلغنى عن عبد الله بن العباس رحمه الله، سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يأتى جمعة ولا جماعة من عذر؟

فقال: هو فى النار، أو من أهل النار، وهذا على الادمان

والاصرار.