جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: لا يجوز للانسان أن يصلى نافلة اذا كان مخاطبا بالجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة» •

سمع

ومن الكتاب: وصلاة الجماعة فرض على الكفاية، وينبغي لمن الأذان والاقامة أن لا يتخلف عن الجماعة، لقول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم) والأذان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الداعى لنا به الى

الصلاة.

وفى الرواية أن ابن أم مكتوم رحمه الله قال: يا رسول الله اني رجل ضرير البصر شاسع الدار، لا قائد لى، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمعن النداء؟) قال: نعم • قال: «أجب»

النداء.

وقيل: انه أمر أن يشد له حبلا الى المسجد، وخبر شد الحبل انفرد به أصحابنا وفيه نظر.

وفى الرواية أن صلاة الجماعة تريد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، وفى اثبات النبى صلى الله عليه وسلم للمنفرد الصلاة وثوابا وإن كانت الجماعة أكثر ثواباً اسقاط لقول من أوجب الجماعة فرضا على كل انسان في خاصة نفسه.