جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

مسألة:

225 -

ومنه: والطائف بالبيت اذا ختم سابع طرافه بالركن اليماني، وكان عليه الختم بركن الحجر غلطا منه، غير أن مروره من الركن اليماني الى ركن الحجر الأنه يريد مقام ابراهيم عليه السلام الا أنه قطع النية في سابع طوافه من الركن اليمانى الى ركن الحجر في آخر مروره هناك، آيفسد حجه بذلك أم يلزمه شيء من ذبح أو غيره أم لا شيء عليه؟

فعلى صفتك هذه، لا يفسد حجه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وان انتبه بعد ذلك في شهر ذى الحجة بعد أيام التشريق، وقبل أن يطأ النساء ويأكل الصيد خطاف بدلا عن ذلك الطواف يجزيه أم لا؟

فعلى ما وصفت، يجزى ذلك، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والمريض فى مكة اذا كان حاجا هل يجوز أن يطاف به

محمولا اذا لم يقدر على المشى، وهل يجزيه وقوفه في عرفات أن يكون

قاعدا أو مضجعا؟

فعلى ما وصفت، يجوز للمريض جميع ذلك، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفى الحاج بالأجرة هل من شرطه الخروج بالحجة من بلد

(م 15 - جواهر الآثار ج 1)