جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

289

-

وقد ذهب بعض أصحابنا أن عليهم أن يقطعوا عند الاقامة للصلاة

لهذا الخبر

ومن غير الكتاب: عن أبي سعيد حفظه الله هكذا عندى وجدت. قيل له: اذا صلى الامام في المسجد الذى يؤم فيه جماعة بمن تثبت به الجماعة، هل يجوز لأحد أن يصلى في ذلك المسجد جماعة؟

قال: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه ليس له ذلك اذا

كان في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الامام الأول.

قلت: فان فعل ذلك أحد، هل تقديم على نقض صلاته؟

قال: معى أنه يخرج على معانى قولهم أن صلاتهم فاسدة.

قلت له: فهل يبين لك غير ذلك أن صلاتهم تامة؟

قال: معى

أنه قد يوجد عن بعضهم انه لا تفسد صلاتهم، وذلك عندى حسن لئلا تمنع صلاة الجماعة بوجه من الوجوه، ولا في وقت من الأوقات، وهى أفضل الا في حال قيام صلاة الامام الا بصلاته في

وقت تجوز الصلاة بصلاته

مسالة:

وعن قوم صلوا جماعة في صرحة مؤخر المسجد، وجاء آخرون فأحبوا أن يصلوا جماعة، هل يصلون فى المسجد وهو قدام الصرحة،

(م 19 - جواهر الآثار جـ 7)