الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠290
فلا بأس بذلك اذا جاوزوا الباب الأول.
مسألة:
وقوم يصلون في براح كل قوم بامام فى ساعة بامام فى ساعة واحدة، صلاة واحدة بينهم دون خمسة عشر ذراعا، قلت: هل تتم صلاتهم جميعا ولو اتصلت الصفوف؟
فقد قيل في ذلك أقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم على حال
وقلت: ان كان على اليمين أو على الشمال، هل تتم صلاتهم؟
فقد قيل ذلك.
مسألة:
ومن حفظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله، وقال في قوم صلوا جماعة فى ظلام، والامام مستقبل لهم حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا؟
قال: صلاتهم تامة وان علم الامام وهو في الصلاة فيقبل الى
القبلة
مسألة:
أبو سعيد في الامام اذا ترك تكبيرة أو سمع الله لمن حمده، وركع؟
قال: اذا ركع سبحوا له ما لم يعلموا أنه قد أخذ في التسبيح
6
٢٬٢٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.