جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠

290

فلا بأس بذلك اذا جاوزوا الباب الأول.

مسألة:

وقوم يصلون في براح كل قوم بامام فى ساعة بامام فى ساعة واحدة، صلاة واحدة بينهم دون خمسة عشر ذراعا، قلت: هل تتم صلاتهم جميعا ولو اتصلت الصفوف؟

فقد قيل في ذلك أقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم على حال

وقلت: ان كان على اليمين أو على الشمال، هل تتم صلاتهم؟

فقد قيل ذلك.

مسألة:

ومن حفظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله، وقال في قوم صلوا جماعة فى ظلام، والامام مستقبل لهم حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا؟

قال: صلاتهم تامة وان علم الامام وهو في الصلاة فيقبل الى

القبلة

مسألة:

أبو سعيد في الامام اذا ترك تكبيرة أو سمع الله لمن حمده، وركع؟

قال: اذا ركع سبحوا له ما لم يعلموا أنه قد أخذ في التسبيح

6