جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

- 291

-

قبل أن سبح

فان علموا أنه قد دخل في التسبيح لم يسبحوا له، فان يكبرها استسرها ثم مضى، وان كبر قبل التسبيح جهر بها ثم يسبح في الركوع، وان جهر بها بعد أن دخل في التسبيح فأحب أن لا يكون عليه نقض الا أن يفعل ذلك على التعمد أنه ليس له ذلك.

وهو

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن رجل دخل المسجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه، وقد اختلف في هذا:

فثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة الامام.

وقالت طائفة: لا يجمع في المسجد مرتين.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو وفعله أنس

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قدل أصحابنا أنه اذا صلى امام مسجد فقد ثبت امامته فيه صلاة من الصلوات المفروضة بمن تقوم به الجماعة من المصلين، وتثبت الجماعة فى تلك الصلاة في ذلك المسجد لم يكن بعدها جماعة فى تلك الصلاة في ذلك المسجد حيث كانت تجوز الصلاة بصلاته فى ذلك المسجد فى غير امامته، أن لو اتصلت الصفوف في ذلك المسجد على نحو ما حكى من بعض ما قيل، ولا أعلم في قولهم في هذا الفصل في هذا الوجه اختلافا

وأما اذا كانت بقعة المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الامام فى مقدم المسجد، أو من جانبه، أن لو اتصلت الصفوف فمعى