جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

أنه قد قيل في هذا الموضع أنه لا تفسد، ولا تكون فيه صلاة الجماعة بعد صلاة الأمام، ولا يبين لى معنى ما ذهبوا اليه في معاني الخاص من القول، فالله أعلم بذلك

•

وإنما كان موجودا فى قولهم تثبيت يخرج معنى قولهم فيه على شبه الاتفاق، ويوجد فى الأصل في معانى النظر ما هو شبه منه فيما يختلف فيه من القول، وأحسب أنهم يذهبون في ذلك الى ما وقع اليهم من حكاه لهم مما يجدوا غيره إلا مع من يخالفهم في الأصول، فان كان في الأصل في معنى النظر أبين حجة.

وأما المسجد الذى له امام - لعله ليس له امام ولا عمار تثبت بهم الصلاة فيه بامام فى وقت ما يخاطبون بالصلاة فيقدموه على وجه الامامة، فلا أعلم بينهم اختلافا أن الامامة فى ذلك المسجد جماعة بعد

6

جماعة جائزة في الصلاة الواحدة، لو كان مسجدا هو كسائر البقاع كذلك للامامة في سائر البقاع في الصلاة الواحدة في غير المسجد المعمور، والواقع عليه حكم البينة والسبقة - نسخة السنة للمسجد، لا أعلم بينهم اختلافا أن الجماعة في الصلاة الواحدة فى ذلك الموضع جماعة بعد جماعة جائزة فمن هنالك دخل عندى ما قالوه بعض ما دخله في المسجد خاصة الذي ثبت معهم في الجماعة بعد الجماعة، بمعنى الاتفاق، ومنعوا الجماعة في المسجد بعد الجماعة بمعنى الاتفاق بغير دليل يثبت

فيه عندي إلا معنى الجماعة.

* مسألة:

حماد عن ابراهيم أنه كان يكره أن يصلى الرجل في المسجد والامام يصلى بالقوم غير صلاة الامام، يعنى أنه يصلى على حدة، كأنه مشاق