الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣-
293
قال غيره: حسن وهذا يخرج عندنا على غير هذه الارادة من المشاقة للامام فى كل موضع من المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام أوحيث لا يجوز
وأما اذا كان ذلك لعذر، وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام فلا بأس بذلك، واذا كان حيث لا تجوز الصلا بصلاة الامام على معنى لا يعذر فيه مسيء وصلاته تامة
•
مسألة:
حماد عن ابراهيم فى الرجل يصلى الركعة من المكتوبة وحده في
المسجد، ثم تقام الصلاة؟
قال يضيف اليها ركعة ثم يدخل مع الامام فيصلى معه ركعتين، ثم يسلم فيجعلها سبحة، ثم يدخل مع الامام فى الفريضة فيستقبل معه الصلاة فيصلى معه الفريضة.
قال غيره: يخرج فى مذاهب قول أصحابنا ما لم يحرم الامام عليه قبل أن يتم المركعتين، والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، وليل معنى السبحة عندهم نافلة، ولا يحسن صلاة التطوع بعد أن تحضر الفريضة في الجماعة في المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام
أو لا تجوز •
مسألة:
جابر بن يزيد، عن الأسود، عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى اذا هو برجلين لم يصليا،