جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: صلينا في رجالنا. فقال: لا تفعلا، اذا صليتما فى رحالكما ثم أدركتما الامام لم يصل فصليا معه فانها لكما نافلة

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر صلى الصلاة لوقتها وان أتيت الناس وقد صلوا فصل اني صليت وهذه نافلة».

معهم

وتقول

مسألة:

أحسب عن أبي سعيد: قلت له: فامام المسجد اذا صلى الجماعة بمن حضره من العمار، ثم جاء غيره من العمار أو من غيرهم فصلوا جماعة في المسجد قدام الموضع الذى صلى هو فيه، هل يقطعون عليه صلاة النافلة ان كان في صلاة الامام - نسخة ان كان في صلاة أم لا؟

قال: معى أنهم لا يقطعون اذا كانت قد ثبتت الجماعة منه في المسجد، لأن غيره من الجماعات بعده في المسجد هي عندي كمثل الجماعات في البراح من الأرض أو غير المسجد

مسالة:

سألت أبا سعيد عن الامام اذا صلى بامرأة أو صبى أو نساء كثيرة في مسجده الذي يوم فيه، هل يجوز لأحد أن يصلى فيه

وصبيان

جماعة بعد صلاة الامام؟

قال: أما النساء والمراهقون من الصبيان فلا أحب اذا صلى الامام من عذر بهم لعله بمن قدر جماعة أن يصلى أحد بعده جماعة من حيث