جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥

-

-

كانت تجوز الصلاة بصلاته، لأن الصلاة من الصبيان على من عقل

فيما قيل أى من عقلها معى وعرف حدودها.

مع

والنساء فلا أعلم اختلافا بين أصحابنا أن المرأة اذا صلت الامام صلاة الجماعة أن صلاتها تقع وتتم، فاذا وقعت الجماعة فيما يجوز من المجتمعين عليها في صلاتهم فهي جماعة عندى

قلت له: فان صلى بهم من غير عذر لم نراها تقع موقع الجماعة؟

قال: اذا صلى من غير عذر لم أره اماما الأنه وضع الامامة في غير موضعها، وهو كساير الناس عندى فى تلك الصلاة، وللعمار أن يصلوا اذا حضروا الجماعة عندى اذا قام بالجماعة في غير موضعها، وضيع حقها ولو في صلاة واحدة.

قلت له: وكذلك أن يصلى بمسافر أو عبد بغير رأى سيده، هل تراها جماعة اذا كان من عذر للامام على قول من يقول أن ليس على العبد ولا المسافر جماعة؟

قال: معى أنهم اذا صلوا مع الامام حيث تكون امامته، ويكون اماما لمن صلى معه أن الامامة تقوم بذلك

قلت له: فهل يجوز له أن يصلى بالعبد الجماعة من غير رأى سيده؟

قال: نعم

اذا كان في مسجده الذي يؤم فيه.

قلت: فان كان في غير مسجده أو مسجده وأمره أن يصلى خلفه،

هل يضمن قدر ما استعمل العبد في الصلاة؟