الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦-
296 -
قال: أحب له الخلاص من ذلك
مسألة:
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه: ومن دخل مسجدا يريد الصلاة ولم يعلم صلى فى ذلك المسجد جماعة أم بعد، فأراد أن يصلى جماعة؟
فرأينا ليس لهم ذلك ولا تتم صلاتهم ان فعلوا ذلك، لأنهم صلوا
على شبهة.
مسألة:
وانما الاختلاف فيمن صلى جماعة بعد امام ذلك المسجد، فأما في وقت واحد فلا اختلاف في ذلك وهي فاسدة.
وفى موضع: وأما بعد الصلاة فذلك جائز ولا أعلم فيه اختلافا، وأما فى حين الصلاة فلا نحب الا من عذر، فان فعلوا جازت صلاتهم
مسألة:
قال بشير بن محمد بن محبوب فى قوم صلوا جماعة في مسجد، ثم
جاء امام المسجد فصلى جماعة؟
ان صلاة الذين صلوا قبل الامام فاسدة، وأما غيره فيجوزها
٢٬٢٤٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.