الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧-
- 297
-
مسألة:
واذا كان مسجد جامع له امام معروف فى سائر الأوقات، وله آخر يصلى فيه يوم عرفة وليلة النحر؟
قال بشير: كل من كان لشيء هو له، فان صلى امام ومعه أناس آخرون تلك الصلاة، فينبغى أن تكون صلاة الرجل المعروف به تلك الصلاة، وعلى الآخرين النقض على قول من قول من يرى
الليلة هي النقض
مسألة:
عن أبي سعيد في صلاة جماعة يؤم بعضهم ببعض في موضع واحد،
ووقت واحد بعضهم
خلف بعض
؟
فلم فى ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا امام له.
وقيل اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا فلا يجوز لهم
اذا كانوا خلفهم.
قال غيره: قد قيل عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعا ان كانوا حذاءهم على حال لا يجوزون ذلك، وقيل: ليس عليهم على حال، وقيل: عليهم ان كانوا خلفهم، والله أعلم
مسألة:
في الجماعة الذين فسدت صلاة امامهم فأتموها فرادى، أن يصلى في ذلك المسجد جماعة؟
الغيرهم
٢٬٢٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.