الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨-
قال: لا، لأنه حين أحرم بهم تثبت جماعة، وكان لهم أن يتموها جماعة ان كانوا حذاءهم فليس عليهم جماعة، والله أعلم.
مسألة:
في الجماعة من كتاب القناطر: وأما المواصلة فهى أربعة: اثنان على الامام، وهو أن لا يصل قراءته بتكبيرة الاحرام، ولا ركوعه بقراءته واثنان على المأموم وهو أن لا يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام ولا تسليمه بتسليمة
وروى عن طلحة والزبير أنهما صليا خلف امام قالا للامام: ما أحسن صلاتك وأتمها الا شيئا واحدا انك لما سلمت لم تتقبل بوجهك، ثم قالا للناس: ما أحسن صلاتكم الا أنكم انصرفتم قبل أن يتقبل امامكم ثم ينصرف الأمام حيث يشاء عن يمينه أو شماله، فاليمين أفضل
رجع.
مسألة:
في الجماعة اذا فسدت صلاة امامهم فأتموها فرادى؟
أن لغيرهم أن يصلى فى ذلك الحال فرادى، لأن حكم الجماعة قد زال، والله أعلم
وعن أبي سعيد: فيما أحسب، وعن المسجد اذا كان له معروف، فصلى من صلى معه صلاة، وانصرفوا، ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا أيضا جماعة بامامهم تلك الصلاة فى ذلك المسجد، قلت: أتتم صلاتهم إذا