جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

-

226

الميت والموصى: ورجوعه اليها أم لا؟ وهل لعله وان خرج بها هل يضيق عليه دخول بلده في شيء من حوائجة أم لا؟

فعلى ما وصفت، ان على الحاج بالأجرة أن يخرج بالحجر من بلد الموصى، وأما رجوعه اليها فليس ذلك لازما عليه

وأما اذا خرج من بلد الموصى ودخل بلده في قضاء حاجة له، وهو قاصد للمسير لتأدية الحجة فلا يضيق ذلك عليه، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وركعتا الوداع للبيت عند خروج الانسان للسفر، هل

على الخارج بالأجرة منهما شيء أم لا؟

فعلى ما يستحب للخارج بالحجة بالأجرة أن يركع ركعتي الوداع في بيت الموصى، وأن ترك فلا يلزمه شيء، وإن صلاهما في بيته فجائز

ذلك، والله علم

مسألة:

ومنه: وهل يجوز تقديم ركعتي الوداع للخارج للحج قبل ساعة الخروج بيوم أو أكثر خوف المشغل عند الخروج أم لا يجوز الاعتد الخروج، والتارك لهما يلحقه التقصير أم لا؟

فعلى ما وصفت، يستحب أن يركعهما ساعة الخروج، وان ركعهما قبل ذلك أو يومين أو تركهما فلا يلزمه شيء، والله بيوم

أعلم.