الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩- 299 -
-
صلوا جماعة والامام الأول في المسجد، كان الأول قد قضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة؟
فأما اذا كان الامام الآخر يصلى بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الامام الأول، وهو امام للمسجد فلا تجوز صلاتهم، هنالك بعد تمام الصلاة، ولا قبل تمام الصلاة ما دام الامام الأول في الصلاة.
واما اذا كانت هذه الجماعة يصلون فى موضع لا تجوز الصلاة فيه فصلاة الامام فى أى موضع كان على هذه الصفة، فأما بعد الصلاة وتمام الامام فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا
وأما فى حين الصلاة فلا نحب ذلك الا من عذر، وسبب يوجب ذلك معنى من المعاني، فان فعلوا ذلك لمعنى جازت صلاتهم على حال، ولا أعلم أنه يخرج في صحيح قول أصحابنا اختلاف في هذا فافهم ذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد: في جماعة صلوا في مسجد له امام، وليس فيهم أحد من العمار؟
أنه لا بأس عليهم فى ذلك اذا صلوا قبل الامام، وللامام أن يصلى
بعدهم جماعة
قلت له: فان تقدم هذا الذى هو غير امام برأى أحد من العمار، فصلى بهم وبمن حضره قبل الامام، هل للامام اذا جاء أن يصلى جماعة
؟ بعدهم