الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠قال: معى أنه قال من قال: ذلك، وأن الامام أولى على حال،
ولا يضره صلاة من صلى قبله من العمار أو غيرهم، لأنه أولى
وقال من قال: اذا صلى الامام الأول برأى أحد من العمار، فقد
وقعت الجماعة، وليس للامام أن يصلى بعدهم جماعة.
وفى يوم يصلون جماعة فى غير مسجد، هل يصلى جماعة أخرى
قربهم
؟
قال: يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض، الا أن تكون الصفوف متصلة فلا يجوز، ويجوز أن يصلى القوم بصلاة الجماعة وراءهم ما لم يسمعوا أصوات الامام، فثم لا يجوز اذا لم تكن الصفوف متصلة، فيجوز ولو لم يسمعوا صوته.
فصل
فى النية لصلاة الجماعة
ومن غير كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم: واذا أراد الامام أن يصلى بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها فانه ينوى ويقول: أصلى الفريضة التي افترضها الله على، وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة الى الكعبة، طاعة لله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي؟
**
مسألة:
وان أسمع الناس رجل تكبيرة الإحرام فليسمعهم اذا كبر الامام فليجهر هو بالتكبيرة، وصلاته تامة، وكذلك صلاة العيدين.