جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠١

مسألة:

- Pl

ومن دخل في صلاة الامام وقد سبقه بشيء منها كان راكعا أو ساجدا لم يستعذ حتى يقوم فيستعيذ، ثم يقرأ.

قال أبو عثمان: أما أنا اذا كبرت استعدت وان سبقني الامام

ومن كتاب القناطر: ولا تعجل المأمومين بالتكبير حتى يستعدوا للصلاة لا تكبر حتى تستوى الصفوف • رجع •

*

مسألة:

وأما المأموم فانه ينوى ويقول: أؤدى الفريضة التي افترضها الله على صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الامام بصلاة الامام اذا كان وليا، وان كان غير ولى نوى أن يصلى بصلاة الجماعة طاعة لله ولرسوله انقضى

فصل

فيمن أحق بالامامة

ولا ينبغى أن يؤم بالقوم الا من جمع أربعا:

أحدها: علم السنن والفقه

والثانية: قراءة القرآن بغير لحن

والثالثة: ترك الذنوب صغيرها وكبيرها.