الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧-
امامه
ومن جامع محمد بن جعفر: وكل مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه بمن صلى معه جماعة فلا نرى أن يصلى فيه تلك الصلاة جماعة من بعد صلاة الامام، حيث تجوز الصلاة خلف الامام لمن صلى بصلاته، فأما الموضع الذى لا تجوز الصلاة فيه لمن صلى بصلاة الامام، والصلاة
-
-
جماعة لمن جاء من بعده جائزة، وذلك اذا كان الامام ـ وفي نسخة قد
صلى فى مؤخر المسجد، وبقى أوله كان شيء نسخة أو كان شيء من الحجرة متقدما يقطع بينه وبين الامام جدار فلا يجوز أن يصلى هنالك مصلى بصلاة الامام، ومن صلى من رجل أو امرأة في وحده مسجد، والامام يصلى تلك الصلاة، فإن صلاة ذلك المصلى منتقضة.
* مسالة:
رجع.
وأما ان جاء قوم الى المسجد قبل أن يصلى امامه، فصلوا فيه جماعة، فللامام أن يصلى من بعدهم تلك الصلاة جماعة، لأنه هو
أولى بذلك
قال غيره: اذا كان الجماعة غرباء من غير عمار المسجد، أو
صلى العمار على غير الموجه من الانتظار • رجع •
وان صلى الامام وأراد الجماعة، وجهر فلم يحضر ألحد يصلى
فقد قيل: يجوز لمن جاء من بعده أن يصلى تلك الصلاة في ذلك المكان جماعة، لأن تلك الصلاة التى صلاها الامام للم تكن جماعة
قال غيره: وقد قيل انها جماعة لأنه الامام، ومن غير الكتاب: