جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨

-

- PA-

مسألة:

*

قال أبو سعيد: قد قل فيما معى أنه يروى: من سره أن يلقى الله طاهرا فعليه بهؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن

جماعة

مسالة:

من منهج الطالبين: ولا يؤمر الامام أن يجهر بالقراءة فيما فيه القراءة جهر من الصلوات إلا بقدر ما يسمعه من خلفه، وان زاد على ذلك فلا نعلم عليه نقضا الا ما قد قيل في صلاة الفجر انه يجوز فيها الجهر فوق قراءة غيرها من الصلوات التي يجهر بالقراءة فيها • رجع

مسالة:

وقال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث أن سلمان الفارسي أقام

بهم

6

الصلاة بقوم معه، ثم قال لهم: يتقدم أحدكم، فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الله، ما كنا لنتقدم بك، فقال أكلكم بى راض؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلي، فلما قضى صلاته أقبل عليهم فقال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثلاثة يقومون الى الصلاة ولا تقبل صلاتهم: امرأة قامت الى الصلاة وزوجها عليها غضبان، وعبد آبق من مولاه حتى يرجع اليه ويضع بيده مع أهله، وامام قوم

صلى بهم و هم له كارهون»

•

ويقول: تفسير الحديث فى المرأة اذا قامت الى الصلاة وزوجها غضبان، فيقول: اذا غضب عليها فى حق له عليها تؤده اليه وهى